محمد حسين الحسيني الجلالي

651

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

عليهم ، ولاأحَرُّمُ عليهم شيئاً أحللتَه لهم » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 6 : 93 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1766 ] بالاسناد إلى أبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، وسُئِلَ عَن الطِّلاءِ ، فَقَالَ : « إنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلالٌ ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ » . ( وسائل الشيعة 25 : 285 ) [ 1767 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَن الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ ، أيَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ ؟ فَقَالَ : « إذَا تَغَيَّرَ عَن حَالِهِ وَغَلَى فَلا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ » . ( وسائل الشيعة 25 : 285 ) [ 1768 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « إذَا زَادَ الطِّلاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ » . ( وسائل الشيعة 25 : 285 ) الفصل الخامس : في الظروف ، وما يحرم منها وما يحلّ وفيه فرعان : الأوّل : ما يحرم منها [ 1769 ] ( س - عبداللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنهما ) سئل عن الجرّ ؟ فقال : نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 6 : 104 ) [ 1770 ] ( س - عبد الرحمن بن يعمر ) : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والمزفّت » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 6 : 104 )